تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد