القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم, وله بوجه خاص ما يأتي: 1- وضع الاستراتيجيات العامة, ورسم التوجهات الأساسية, وتحديد أهداف المركز الرئيسة, واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها, والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. 2- اعتماد هيكل المركز التنظيمي. 3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية بما يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه. 4- اعتماد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. 5- الموافقة على مشروع ميزانية المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 6- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز. 7- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة, وتعيين مراقب مالي داخلي, وتحديد أتعابهم. 8- تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس من أعضاء المجلس, وتحديد اختصاصاتها. 9- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم, وتحديد اختصاصاتها. ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز وأعماله وتوزيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أيٍّ من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.