تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه, وعضوية كل من:
ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
(عضواً)
ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة
(عضواً)
ممثل لوزارة التجارة والاستثمار
(عضواً)
ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية
(عضواً)
ممثل لوزارة النقل
(عضواً)
ممثل لوزارة المالية
(عضواً)
ممثل لوزارة الإسكان
(عضواً)
ممثل لوزارة الثقافة والاعلام
(عضواً)
ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط
(عضواً)
ممثل للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
(عضواً)
ممثل للهيئة الملكية للجبيل وينبع
(عضواً)
ممثل لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
(عضواً)
ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
(عضواً)
ممثل للهيئة العامة للجمارك
(عضواً)
ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
(عضواً)
ممثل لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
(عضواً)
ممثل للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة يسميه المشرف على اللجنة
(عضواً)
ممثل لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" يسميه رئيس الشركة
(عضواً)
ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يسميه رئيس الشركة
(عضواً)
ممثل للشركة السعودية للكهرباء يسميه رئيس الشركة
(عضواً)
المدير
(عضواً وأميناً عاماً للمجلس)
ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة
(أعضاء)
ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد