القانوني

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إدارة إجراءات التحكيم. 2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها. 3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم. 4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم. 5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها. 6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.