القانوني

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يستقل أعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم أي تعليمات تتصل بأدائهم لعملهم. 2- تستقل هيئة التحكيم عن المجلس في ممارسة عملها في إدارة إجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه أي تعليمات تتصل بأدائها لعملها في تلك القضايا. الفصل الثاني: إدارة المركز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.