القانوني

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي: 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها. 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة. 6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين. 7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز. 9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها. 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. 12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.