القانوني

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون، ولا يجوز للعضو الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.