تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
1- انتهاء مدتها.
2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية.
3- وفاة العضو.
4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية.
5- استقالة العضو كتابيًّا.
6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد