القانوني

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية. 5- استقالة العضو كتابيًّا. 6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.