تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد