القانوني

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المركز مما يأتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف. 5- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.