تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المركز مما يأتي:
1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف.
2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه.
3- عوائد استثماراته.
4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف.
5- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد