القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز : المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة). التنظيم : تنظيم المركز. الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس : مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.