القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف المركز إلى إدارة المعرفة والتمكين الفعال؛ لتطوير تقنيات النظم الزراعية المستدامة, والإشراف على المشروعات والبرامج البحثية، وإجراء الأبحاث والدراسات والتجارب، وذلك في مجالات الزراعة المحمية، والمكافحة الحيوية, والأسمدة, وترشيد استخدام المياه، وتسهيل عملية الابتكار؛ لغرض دعم الزراعة المستدامة وتنميتها والتوسع في تطبيقاتها، وله دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وعلى وجه خاص ما يأتي: إجراء الأبحاث والدراسات والتجارب في مجالات عمل المركز؛ للوصول إلى التقنيات الحديثة التي تتواكب مع بيئة المملكة. تطوير التقنيات الحديثة والمبتكرة وتطبيقاتها العملية ذات الصلة بمجالات عمل المركز، ونقلها، وتوطينها. بناء قاعدة بيانات إلكترونية تُعنى باختصاصاته، وتطويرها. وضع ما يلزم في شأن تطوير الخطط والبرامج البحثية؛ لتحديد المعوقات البيئية أو الإنتاجية أو التسويقية، وإيجاد الحلول لها. التعاون مع الأفراد والجهات وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات المركز. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، وذلك في حدود اختصاصات المركز. نشر الإنتاج العلمي, والمشاركة فيه. نشر الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة المتبعة والتقنيات الحديثة والمبتكرة. تقديم الاستشارات والدعم الفني والحلول العملية للقطاعين العام والخاص، في مجال نظم الزراعة المستدامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.