تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد