تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها وفقاً لأحكام التنظيم.
ج- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو خارجها، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد