القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس أو يفوضه به، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح سياسات المركز العامة وخطة عمله وخططه التشغيلية؛ ورفعها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. إعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع المديونية العامة للدولة، بما يشمل تقرير إدارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل أثرها على محفظة الدين العام، ورفعها إلى المجلس. اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية والفنية والاجراءات والقواعد والمعايير اللازمة لتسيير أعماله، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. رفع تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز، ومباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس ولوائح المركز من اختصاصات، وما يكلفه به المجلس من مهمات. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس. تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم وفقًا لما تحدده لوائح المركز. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقًا لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.