القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: اقتراح استراتيجية الدين العام وأي تعديلات عليها؛ لإقرارها من الجهة المختصة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، في إطار سياسات الدولة المالية والاقتصادية. إقرار هيكل المركز التنظيمي. إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه. إقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، وفقاً للوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على فتح حسابات بنكية للمركز خارج المملكة. اعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقاً لتنظيمه. النظر فيما يحال إلى المركز من الوزير. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد قرارُ تشكيل كل لجنة رئيسَها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام المنوطة بها. وللمجلس كذلك تفويض أي من اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.