تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الموارد المالية
تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة وتتكون إيرادات المركز مما يأتي:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات.
ج - الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.
د - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد