القانوني

تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اختصاصات المجلس يتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المركز في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم. اعتماد خطة العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى التأهيل النفسي والاجتماعي للمرضى النفسيين؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. إقرار هيكل المركز التنظيمي. إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز؛ بالاتفاق مع وزارة المالية. وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه وعمله. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها المدير عن سير عمل المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة. تقويم أداء الإدارة العامة، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة بحسب الحاجة. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يُعهد إليها بما يراه ملائماً من المهمات والصلاحيات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية الأعمال الموكولة إليها. ويجوز للمجلس كذلك أيضاً تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.