تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات المركز
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
المشاركة مع الجهات ذات العلاقة، في رسم السياسات الوطنية في مجال تعزيز الصحة النفسية والعمل على تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة في مختلف القطاعات.
تسهيل حصول الفئات المستهدفة على الدعم النفسي والمساندة والخدمات اللازمة.
تطوير برامج تعزيز الصحة النفسية، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.
اقتراح وتبني برامج توعية تتمشى مع ما يطرأ من تغيرات اجتماعية.
تنظيم ورعاية الفعاليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة النفسية.
الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز الصحة النفسية، والعمل على توطين الخبرات في هذا المجال.
العمل على تطوير مهارات مقدمي الخدمات ذات العلاقة بالصحة النفسية.
رصد ومتابعة الظواهر والمشكلات ذات العلاقة بالصحة النفسية، ومساندة الأنشطة والمبادرات التطوعية والمجتمعية في مجال تعزيز الصحة النفسية.
التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الصحة النفسية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
العمل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير الخطط العلاجية والبرامج التأهيلية المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية.
اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع في كل ما يتعلق بالصحة النفسية.
تنظيم الندوات وجلسات العمل واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل.
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية.
إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية الموجهة إلى جميع فئات المجتمع؛ لنشر ثقافة الصحة النفسية ومفاهيمها وطرق التعامل السليمة مع الاضطرابات النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد