تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أهداف المركز
يهدف المركز إلى صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وذلك من خلال مايأتي:
توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية.
تمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية.
تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية.
الإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة.
تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد