تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد