القانوني

تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي: أ- ممثل من وزارة الداخلية. ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ج- ممثل من وزارة العدل. د- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. هـ- ممثل من وزارة الإعلام. و- ممثل من وزارة الصحة. ز- ممثل من وزارة التعليم. ح- ممثل من الهيئة العامة للرياضة. ط- ممثل من هيئة حقوق الإنسان. ي- ممثل من مجلس الغرف السعودية. ك- ثلاثة ممثلين من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المتخصصة. ويكون المدير أميناً عاماً للمجلس. يختار الرئيس من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية ممثلي الجهات الواردة في الفقرتين (ي) و(ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء. يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.