القانوني

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه خاص ممارسة الصلاحيات الآتية: اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات وأعمال، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليله، ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه؛ ورفعها إلى المجلس لإقرارها. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. الإشراف على سير العمل في المركز، ورفع تقارير دورية إلى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال المركز. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي؛ ورفعها إلى المجلس لإقرارها. الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تعيين منسوبي المركز وفقًا لما تحدده اللوائح المعتمدة، والإشراف عليهم. التعاقد مع العاملين في المركز والخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها؛ وفقًا للوائح المعتمدة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة؛ بحسب الصلاحيات المخولة له. أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.