القانوني

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للمركز ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه؛ وذلك في حدود أحكام التنظيم والصلاحيات الممنوحة له بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وله بوجه خاص ما يأتي: اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمركز، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. إقرار اللوائح الإدارية والمالية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه. الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز وأوضاعه المالية. إقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله. الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للمركز. إقرار ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز ومراقب مالي داخلي له. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات: (1) و(2) و(3) و(6) و(7) و(8) و(9) و(11) من هذه المادة- إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز. وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.