تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وإصدار توصيات إرشادية مبنية على عمليات تحقيقات السلامة وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد