القانوني

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز : المركز الوطني لسلامة النقل. التنظيم : تنظيم المركز. الوزير : وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس : مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس المجلس. وسائل النقل : المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني. الحوادث الجسيمة : حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو تُحدث ضرراً بالغاً في البنية التحتية أو تؤثر في سلامة النقل. تحقيقات السلامة : عملية جمع وتقصِّي معلومات الحوادث الجسيمة ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج، وتشمل تحديد الأسباب والعوامل التي ساهمت في وقوعها والوصول إلى التوصيات المناسبة لغرض عدم تكرارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.