تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز : المركز الوطني لسلامة النقل.
التنظيم : تنظيم المركز.
الوزير : وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمركز.
المجلس : مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس المجلس.
وسائل النقل : المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني.
الحوادث الجسيمة : حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو تُحدث ضرراً بالغاً في البنية التحتية أو تؤثر في سلامة النقل.
تحقيقات السلامة : عملية جمع وتقصِّي معلومات الحوادث الجسيمة ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج، وتشمل تحديد الأسباب والعوامل التي ساهمت في وقوعها والوصول إلى التوصيات المناسبة لغرض عدم تكرارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد