القانوني

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.