تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب-المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات.
د-أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد