القانوني

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعيّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: القيام بأمانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة إليها، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها. الإشراف على سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية والداخلية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس. الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعمله. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفاية والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته وأنشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس أو التنظيم أو اللوائح. وله تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.