تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد