القانوني

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعين مدير عام للمركز -بقرار من المجلس- ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس. 2- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وتحديد إجراءات العمل المبنية على السياسات واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس. 3- اقتراح معايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني وضوابطها، تمهيداً لعرضها على المجلس. 4- اقتراح ضوابط الترخيص والتأهيل لبرامج التعليم الإلكتروني؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على المجلس, والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 7- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 9- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك, والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 10- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 11- اقتراح سياسة الاستثمار المالي للمركز؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس, ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 13- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.