تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن جدول أعماله.
2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس, أو الخبراء, أو المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد