تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي:
1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني.
2- ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني.
3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدم شهادات معتمدة.
4- التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني.
5- الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح.
6- إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني.
7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني.
8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل.
9- تمثيل المملكة خارجيًّا في مجال التعليم الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد