تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
الوزيــر: وزير التعليم.
المـركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد