القانوني

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. الوزيــر: وزير التعليم. المـركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.