تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
عضواً
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضواً
ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
عضواً
د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
عضواً
هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم.
عضواً
و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
عضواً
ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية.
أعضاء
ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.
عضوين
ط- ممثل من القطاع الخاص.
عضواً
ي- مدير عام المركز.
عضواً وأميناً عاماً
2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد