القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أثر في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود نحو تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.