القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من: أ- رئيس المركز. ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ج- أعضاء لا يقل عددهم عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.