القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يبينه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التالية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. الإشراف على سير العمل في عمل المركز. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره. إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحية التي يفوضه بها المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس لإقرارها. رفع تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها. تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح القواعد المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه والمقابل المالي لها، والرفع بها إلى المجلس لإقرارها. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له. الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجلات ذات العلاقة باختصاصات المركز؛ وفقاً للوائح التي يقرها المجلس. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.