القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي: إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار لائحة داخلية لأعمال المجلس. إقرار القواعد لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات وتراخيص، وتحديد المقابل المالي لها. إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر). قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها. وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.