تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز : المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
التنظيم : تنظيم المركز.
الوزارة : وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس : مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمركز.
الآفات : أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات.
الأمراض الحيوانية : الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية.
مقدمو الخدمة : الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.
الترخيص : وثيقة رسمية يصدرها المركز لممارسة أنشطة مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد