القانوني

تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز : المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها. التنظيم : تنظيم المركز. الوزارة : وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس : مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمركز. الآفات : أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات. الأمراض الحيوانية : الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية. مقدمو الخدمة : الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية. الترخيص : وثيقة رسمية يصدرها المركز لممارسة أنشطة مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.