تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أولاً : يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من:
ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الصحة.
ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
ممثل من الهيئة العامة للجمارك.
ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً : يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد