تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه.
التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وقراراته، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عمل المركز.
اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية والفنية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
إعداد تقـارير دورية عـن أعمـال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس.
الإشـراف على إعـداد مشـروع ميزانية المـركـز وحسـابه الختـامي والتقـرير السنـوي، ورفعهـا إلى المجلس.
تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي - بعد موافقة المجلس - تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد