تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد