القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي : أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. د – ريع أملاكها وما ينتج من استثمارها. هـ - الهبات والوصايا والأوقاف. و - الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع طبيعة نشاط المؤسسة. 2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقًا لميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.