تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمؤسسة محافظ يعين بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح من الرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولي إدارة شؤونها وتصريف أمورها وفقًا للأحكام الواردة في هذا التنظيم، ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن الأعمال والمهمات التي ينفذها، وله بوجه خاص ما يلي :
1 - الإعداد لاجتماعات المجلس ولجانه المتفرعة. 2 - تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها وإطلاع المجلس
على ما تم في شأنها. 3 - ترشيح مراقب مالي داخلي للمؤسسة. 4 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها. 5 - ممارسة صلاحيات رئيس الدائرة المستقلة فيما يتعلق بتدبير الأمور المالية للمؤسسة. 6 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بالآخرين وأمام القضاء.
7 - متابعة إدارة وحدات التدريب المختلفة، واتخاذ ما يلزم لرفع مستوى أدائها وكفايتها. 8 - الإشراف على شؤون المتدربين ورعايتها. 9 - الإشراف على إعداد سياسات المؤسسة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها، واقتراح تطويرها. 10 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات الخاصة بسير العمل في المؤسسة التي تدخل في اختصاص المجلس. 11 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة والحساب الختامي والتقرير السنوي. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى المسؤولين في المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد