القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي : أ – وزير العمل رئيساً ب - المحافظ نائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة العمل عضواً د - ممثل من وزارة المالية عضواً هـ - ممثل من وزارة التربية والتعليم عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة). ز - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.