تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً في مناطق المملكة المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد