تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
التدريب : برامج غير أكاديمية– مختلفة الأشكال والمستويات والمدد– تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
وحدات التدريب : الأماكن أو المنشآت التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف أنماطها التنظيمية وأسمائها وأماكنها .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحافظ : محافظ المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد