القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء. 2 - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي. 3 - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 4 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات. 5 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية. 6 - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب. 7 - الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية. 8 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 9 - تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة. 10 - تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة. 11 - تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالإيفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج. 12 - إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها. 13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع أهدافها. 14 – قبول الهبات والوصايا والأوقاف. 15 - تعيين نائب (أو أكثر) للمحافظ وفق الإجراءات المتبعة. 16 - تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. 17 - تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من مسؤولي المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.