القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي: - وزير المالية رئيساً - المحافظ نائباً للرئيس - ممثل من وزارة الخدمة المدنية لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً - ممثل من القطاعات العسكرية لا تقل رتبته عن لواء عضواً - اثنان من المتقاعدين من ذوي الخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية عضوين وينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، كما ينعقد بناء على طلب (أربعة) من أعضائه على الأقل. ولا يكون انعقاده نظاميا إلا بحضور (ستة) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.